المادة (17)قانون الايجار العقار رقم (87)لسنة 1979
لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا لاحد الاسباب الاتية:
1 – اذا لم يدفع المستاجر قسط الايجار رغم مرور 7 سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب دفعة خلال 8 ثمانية ايام من تاريخ تبليغه بالانذار، وتكون مصاريف الانذار وافي داع في هذه الحالة على المستاجر . ولا يستفيد المستاجر من هذه الحماية الا مرة واحدة في السنة والواحدة التي تبدا من الانذار الاخير، يجوز للمؤجر بعدها ان يطلب التخلية اذا لم يدفع المستاجر القسط المستحق خلال 15 خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه .
2 – اذا اجر المستاجر الماجور او تنازل عن الايجار كلا او جزءا دون موافقة تحريرية من المؤجر، او اسكن معه في الماجور غير من ذكروا في المادة الثالثة عشرة من القانون .
3 – اذا احدث المستاجر بالماجور ضررا جسيما عمدا او اهمالا .
4 – اذا احدث المستاجر تغييرا جوهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية .
5 – اذا استعمل المستاجر الماجور خلافا للغرض المبين في عقد الايجار .
6 – اذا ترتب على استعمال المستاجر للماجور اساءة الى سمعة المؤجر .
7 – اذا اصبح العقار الماجور غير مسكون مدة تزيد على 45 خمسة واربعين يوما دون عذر مشروع .
8 – اذا بنى المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقارا للسكنى في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة .
9 – اذا تملك المستاجر او زوجه او احد اولاده القاصرين، او كان يملك اي منهم في حدود المدينة التي يقيمون فيها عادة عقارا صالحا للسكنى يمكن تخليته قانونا او كان خاليا او اخلي ولو اجره للغير بعد خلوه .
10 – اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه بشكل يشتمل على وحدتين سكنيتين فاكثر او بشكل عمارة وفق التصميم الاساسي للمنطقة التي يقع فيها العقار .
11 – اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة الى بناء قائم وكانت تخلية الماجور كلا او جزءا ضرورية بالقدر الذي تقتضيه طبيعة العمل .
12 – اذا استجدت بعد العقد ضرورة تلجئه هو او احد اولاده المتزوجين الى سكنى العقار الماجور، ولم يكن لاي منهم او لزوجه او احد اولاده القاصرين، عقار سكنى على وجه الاستقلال يستطيع ان يسكنه في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة . ويعتبر من قبيل الضرورات الملجئة بوجه خاص:
ا – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي سواء داخل العراق ام خارجه ونقل الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بناء على مقتضيات المصلحة العامة او انتهت خدمته لاي سبب كان .
ب – اذا كان المؤجر ممن ذكروا في البند ا من هذه الفقرة وانهى دراسته او تدريبه خارج العراق وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني .
ج – اذا كان المؤجر موظفا معارة خدماته الى خارج العراق او طالب بعثة او زمالة او اجازة دراسية او طالبا يدرس في الخارج بموافقة الجهات الرسمية العراقية وعاد الى المدينة التي يقع فيها عقاره السكني بعد انتهاء مهمته الوظيفية او الدراسية .
د – اذا كان المؤجر من منتسبي دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي واخطر من جهة مخولة باخلاء الدار او الشقة الحكومية التي يسكنها .
هـ – اذا كان المؤجر قد صدر عليه حكم مكتسب درجة البتات باخلاء العقار السكني الذي يشغله بصفة مستاجر دون ان يكون سبب التخلية ناشئا عن فعله او امتناعه .
و – اذا عاد الاسير او المفقود الى المدينة التي تقع فيها الدار المؤجرة سواء اكانت مسجلة باسمه ام باسم زوجه ام باسم احد اولاده القاصرين .
13 – اذا اصبح الماجور ايلا للسقوط .
14 – اذا مضت على عقد الايجار مدة 12 اثنتي عشرة سنة.
أرشيف التصنيف:غير مصنف
ان الحضانه ليست للأم في المطلق.
ان الحضانه ليست للأم في المطلق إنما تدور أينما دارت مصلحة المحضون كما في القرار التمييزي الموضح..
قرار تمييزي الاب أحق بالحضانه لعدم تضرر المحضون/٢٠٢٢
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة الأحوال الشخصية في الكرخ بأن المدعى عليه مطلقها ولها من فراش الزوجية الطفلة ( ) وهي بحضانة المدعى عليه لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بتسليم البنت ( ) وتحميله الرسوم والمصاريف والأتعاب . أصدرت محكمة الموضوع حكما حضوريا بعدد ٦١٠٤/ ش /٢٠٢١ في ٢٠٢١/١١/٢٣ حكما يقضي بإنزام المدعى عليه بتسليم الطفلة ( ) الى والدتها المدعية وتحميله الرسوم والمصاريف والأتعاب. قدم وكيل المدعى عليه لائحة تمييزية مؤرخة فى ٢١/١٢/١٦..
القرار ٠٠٠ لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون لأن الحضانة تدور وجودا وعدما مع مصلحة
المحضون وأن مصلحة المحضونة في مثل هكذا حالة تكون ببقائها مع والدها المدعى عليه كونه قام بحضانتها ورعايتها
منذ استلامها من والدتها وبموافقتها الى وقت إقامة الدعوى والذي لم تطعن المدعية بأنه لا يصلح للحضانة ولا يوجد
سبب لاسقاط حضانته عن المحضونة ( ابنته) سيما وانها بكنفه لمدة؛؛ خمس سنوات؛؛ وهي بكامل الرعاية والاهتمام ولا يوجد اي سبب لاسقاط الحضانة وحيث ان مصلحة المحضونة هي الأولى بالرعاية فيكون الاب ( المدعى عليه ) هو الأصلح والاحق برعاية المحضونةوتكون دعوى المدعية لا سند لها من القانون و واجبة الرد وحيث ان المحكمة قضت بخلاف وجهة النظر المتقدمة الأمر الذي أخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق .
حالات سقوط الحضانه في القانون العراقي .
حالات سقوط الحضانه في قانون الاحوال الشخصية العراقي
1- عدم قدرة الام على رعايا الطفل لكونها غير عاقلة أو بالغة أو رشيدة.
2- إصابتها بمرض معدى خطير قد يؤثر على الطفل.
3- الحكم عليها بجريمة تمس الشرف ومن شأنها الإضرار بالطفل.
4- زواجها من أجنبي عن الطفل المحضون الا في حاله تعهده برعاية المحضون.
5- إذا انتقلت ببلد بعيدة دون اذن الاب او علمه.
6- عدم مطالبتها بحضانة الطفل لمدة تزيد عن 6 شهور دون عذر وذلك لما يسببه هذا الامر من عدم استقرار للمحضون
وبقاء مصيره معلقا.
7- للاب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه حتى يتم العاشرة من العمر وعند بلوغه سن ١٥ سنه عندها يخير امام القاضي .